للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الحنفية (١)، وقول أشهب من المالكية (٢)، وقول في مذهب الشافعية (٣)، ووجه عند الحنابلة (٤).

[وجه القائلين بالفسخ]

قالوا ينفسخ السلم ضرورة، ولا يجوز التأخير، وكأنهم رأوا أن تأخيره من باب الكالئ بالكالئ (٥).

وقيل: ينفسخ العقد إلا أن يتفقا على الانتظار. وهو اختيار أصبغ من المالكية (٦).

وجهه: أننا اشترطنا الاتفاق على التأخير لشمول الضرر لهما.

وقيل: من طلب التأخير منهما فله ذلك إلا أن يجتمعا على المحاسبة، وهو قول سحنون من المالكية (٧).

ولم يذكر المالكية دليل سحنون، ولم أقف له على ما يمكن أن يستدل له.

واختار ابن حزم بأنه مخير بين أن يصبر حتى يوجد، وبين أن يأخذ قيمته لو وجد في ذلك الوقت (٨).

واشترطنا أن يكون التأخير بسبب انقطاع المسلم فيه احترازًا من أن يكون


(١) تبيين الحقائق (٤/ ١١٣)، فتح القدير (٧/ ٨٢).
(٢) المنتقى للباجي (٥/ ٧٣)، بداية المجتهد (٢/ ١٥٤).
(٣) مغني المحتاج (٢/ ١٠٦)، منهاج الطالبين (ص: ٥٣)، نهاية المحتاج (٤/ ١٩٤).
(٤) المغني (٤/ ١٩٦ - ١٩٧)، الإنصاف (٥/ ١٠٤).
(٥) بداية المجتهد (٢/ ١٥٤).
(٦) الذخيرة (٥/ ٢٧٧).
(٧) المدونة (٤/ ١١)، بداية المجتهد (٢/ ١٥٤ - ١٥٥).
(٨) المحلى، مسألة: ١٦٢٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>