للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

سليمان بن عتيق.

عن جابر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر بوضع الجوائح (١).

(ح-١٣١) ورواه مسلم من طريق ابن جريج، عن أبي الزبير،

أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: لو بعت من أخيك ثمرًا، فأصابته جائحة، فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئًا، بم تأخذ مال أخيك بغير حق؟ (٢).

[وجه الاستدلال]

أن قوله: (لا يحل لك) وقوله: (بم تأخذ مال أخيك بغير حق) وقوله: (أمر بوضع الجوائح) كل ذلك يفيد أن لأمر ليس من قبيل الندب، وإنما هو من قبيل الإلزام.

[وأجيب عن الحديث بجوابين]

القول بتضعيف الحديث، أو الذهاب إلى تأويله، وإليك هما:

[الجواب الأول]

ذهب إلى القول بتضعيف الحديث الإمام الشافعي، قال: «سمعت سفيان يحدث هذا الحديث في طول مجالستي له لا يذكر فيه: (أمر بوضع الجوائح) ثم زاد بعد ذلك. قال سفيان: وكان حميد يذكر بعد بيع السنين كلامًا قبل وضع الجوائح لا أحفظه، وكنت أكف عن ذكر وضع الجوائح؛ لأني لا أدري كيف كان الكلام. قال الشافعي: قد يجوز أن يكون الكلام الذي لم يحفظه سفيان يدل على أمره بوضعها على مثال أمره بالصلح على النصف، وعلى مثل أمره بالصدقة تطوعًا


(١) مسلم (١٥٥٤).
(٢) المرجع السابق.

<<  <  ج: ص:  >  >>