للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بالدنانير، وآخذ الدراهم، وأبيع بالدراهم، وآخذ الدنانير، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: لا بأس أن تأخذها بسعر يومها ما لم تتفرقا، وبينكما شيء (١).

[اختلف في رفعه ووقفه، ورجح شعبة والدارقطني وقفه] (٢).

[وجه الاستدلال]

أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - أجاز استبدال الدراهم بالدنانير، ولم يستفصل الرسول - صلى الله عليه وسلم -، هل يستبدلون ذلك بالدراهم المعينة، أو غير المعينة، فدل على عدم تعيين النقود بالتعيين (٣).

[الدليل الثاني]

المقصود من الدراهم والدنانير رواجها لا عينها وغير المعين يعمل عمل المعين، والمقصود منها المالية، وما وراء ذلك، هي والأحجار سواء، فعلمنا أن التعيين لا يفيد (٤).

[ونوقش]

بأن قولكم بأن التعيين لا يفيد غير مسلم، لأن المشتري قد يقصد بالتعيين أن لا يتعلق الثمن بذمته (٥).


(١) مسند أبي داود الطيالسي (١٨٦٨)، ومن طريقه البيهقي (٥/ ٣١٥).
(٢) سيأتي تخريجه إن شاء الله تعالى، انظر حديث (١١٢).
(٣) انظر المبسوط (١٤/ ١٦).
(٤) المرجع السابق.
(٥) المجموع (٩/ ٣٩٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>