للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وهذا الدليل من أقوى الأدلة حيث لا منازعة فيه، ولا جواب عنه بخلاف أكثر الأدلة الباقية فإن فيها خلافاً كما سيأتي من خلال استعراض الأدلة.

[الدليل الثاني]

استدل كثير من الباحثين بأن بيع الأسهم المؤجلة بثمن مؤجل هو من باب بيع الدين بالدين؛ وذلك أن الأوراق المالية (الأسهم) مؤجلة، والثمن مؤجل (١).

[ويناقش]

بأن تأجيل المعين لا يسمى ديناً، لأن الدين ما ثبت في الذمة، يقول المقري في قواعده: «المعين لا يستقر في الذمة، وما تقرر في الذمة لا يكون معيناً» (٢)، وإذا كانت الأسهم معينة فإنها لا تثبت في الذمة بدليل ما يلي:

(أ) لو كان السهم ثابتاً في الذمة لكان يجزئه أن يسلم أي سهم من أية شركة كانت، لأن ما تعلق في الذمة فله قضاؤه من أي ماله شاء، بخلاف المعين فالحق متعلق بذاته، لا بأمثاله، والحق في بيوع الآجال يجب عليه أن يسلم أسهماً من شركة معينة.

(ب) لو كان السهم ثابتاً في الذمة فإن العقد لا يبطل بإفلاس الشركة، لأن المال الثابت في الذمة لا يبطل بتلف مال صاحبه، وأما المال المعين إذا تلف بغير تعد ولا تفريط فقد فات، والحق في بيوع الآجال متعلق بشركة معينة، فلو أفلست لبطل العقد.


(١) انظر الخدمات الاستثمارية في المصارف فضيلة الشيخ الشبيلي (٢/ ٣٠٤)، الأسهم والسندات وأحكامها فضيلة الشيخ أحمد الخليل (ص:٢٠٠)، أحكام التعامل في الأسواق المالية المعاصرة، فضيلة الشيخ مبارك آل سليمان (٢/ ٨١١).
(٢) القواعد للمقري (٢/ ٣٩٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>