للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[إسناده ضعيف جدًا، دلسه حجاج بن أرطأة عن العرزمي] (١).

[الدليل الخامس]

(ث-١١٢) روى ابن أبي شيبة من طريق حجاج، عن حصين، عن الشعبي، عن الحارث، عن علي مثله (٢).

[ضعيف، فيه حجاج، والحارث الأعور].

هذه تقريبًا أدلة الحنفية في القول بالجعل في العبد الآبق خاصة، ولم يقيسوا على الآبق غيره لسببين:

الأول: أن القول في العبد الآبق جرى استحسانًا، وهو على خلاف القياس؛ لأن القياس ألا يكون له شيء إلا بالشرط (٣).

الثاني: أن الجعالة في غير العبد لا تخرج عن كونها:

إما إجارة باطلة لا يترتب عليها أي أثر، وكأن العقد لم ينعقد، وذلك إذا لم يعين العامل، بأن كانت الصيغة عامة، من دلني على كذا فله كذا؛ وقد بنى الحنفية القول بالبطلان على ثلاثة أشياء:


(١) قال يحيى بن معين: الحجاج بن أرطأة كوفي صدوق، يدلس عن محمد بن عبيد الله العرزمي، عن عمرو بن شعيب. الجرح والتعديل (٣/ ١٥٦).
وقال أبو نعيم الفضل بن دكين: لم يسمع الحجاج من عمرو بن شعيب إلا أربعة أحاديث، والباقي عن محمد بن عبيد الله العرزمي. جامع التحصيل (ص: ١٦٠).
قلت: والعرزمي متروك.

ورواه ابن أبي شيبة بإسناد أحسن من هذا وإن كان ضعيفًا، فقد رواه (٤/ ٤٤٢) من طريق أيوب أبي العلاء، عن قتادة وأبي هاشم (يعني الرماني الواسطي) أن عمر بن الخطاب قضى في جعل الآبق أربعين درهمًا. وقتادة وأبو هاشم لم يدركا عمر بن الخطاب رضي الله عنه.
(٢) المصنف (٤/ ٤٤٢).
(٣) الهداية شرح البداية (٢/ ١٧٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>