للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفصل الثاني

في صيغة طلب الشفعة

[م-١٠٢٠] ذهب جماهير أهل العلم إلى أنه لا يشترط في طلب الشفعة لفظ أو صيغة معينة على الصحيح بل تصح بكل ما يدل عليها من قول أو فعل.

جاء في درر الحكام شرح مجلة الأحكام: «ألفاظ الطلب لا تنحصر في الألفاظ المذكورة، فكل لفظ يفهم منه طلب الشفعة يصح طلب الشفعة به؛ لأن العبرة للمعاني» (١).

وجاء في المغني: «ويملك الشفيع الشقص بكل لفظ يدل على أخذه بأن يقول: قد أخذته بالثمن، أو تملكته بالثمن، أو نحو ذلك» (٢).

وجاء في الهداية: «ويصح الطلب بكل لفظ يفهم منه طلب الشفعة، كما لو قال: طلبت الشفعة، أو أطلبها، أو أنا طالبها؛ لأن الاعتبار للمعنى» (٣).

وخالف في ذلك الشافعية فقالوا: لا تصح الشفعة بالمعاطاة.

جاء في مغني المحتاج: «يشترط لفظ من الشفيع كتملكت أو أخذت بالشفعة، ونحو ذلك ..... ويقوم مقام اللفظ إشارة الأخرس المفهمة، ولا يكفي المعاطاة كما مر في البيع، ولا أنا مطالب بالشفعة، ونحو ذلك» (٤).

وجاء في نهاية المحتاج: «ويشترط في حصول الملك بالشفعة لفظ أو نحوه


(١) درر الحكام شرح مجلة الأحكام (٢/ ٧٩٢).
(٢) المغني (٥/ ١٨٥)، وانظر كشاف القناع (٤/ ١٤٢).
(٣) الهداية شرح البداية (٤/ ٢٧)، وانظر تبيين الحقائق (٥/ ٢٤٣)، بدائع الصنائع (٥/ ١٩).
(٤) مغني المحتاج (٢/ ٣٠٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>