[دليل من قال: المبيع للبائع والثمن للمشتري إلى حين لزوم العقد.]
[الدليل الأول]
(ح-٤٠٧) ما رواه الشيخان من طريق عبد الله بن دينار،
عن ابن عمر، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: كل بيعين فلا بيع بينهما حتى يتفرقا، إلا بيع الخيار (١).
[وجه الاستدلال]
قوله - صلى الله عليه وسلم -: (لا بيع بينهما حتى يتفرقا) معلوم أنه - صلى الله عليه وسلم - لم يرد به أنه لا عقد بينهما؛ لأن العقد قد وجد، فعلم أنه أراد: لا حكم للبيع بينهما ما لم يتفرقا.
[ويجاب عن هذا الاستدلال من وجهين]
الأول: الحديث لا بد فيه من التأويل، لأن قوله (كل بيعين) أثبت أن هناك متبايعين، ولا يقال: بائعان إلا إذا كان هناك بيع، وعليه فيجب أن يكون نفي البيع بقوله:(فلا بيع بينهما حتى يتفرقا) غير المثبت في أول الحديث، وإلا كان هناك تناقض، فيكون معنى: لا بيع بينهما أي لا بيع لازم إلا بالتفرق، وإلا فإن التفرق وحده ليس عقدًا حتى يقال: إن التفرق حصل به البيع، وإنما التفرق حصل به لزوم البيع، وبينهما فرق.
[الوجه الثاني]
حديث ابن عمر ورد بلفظين، فإما أن نحمل أحد اللفظين على الآخر، ونرى أن معناهما واحد، ولا نرى أن بينهما اختلافًا، أو أن نرجح بين اللفظين:
فإن حملنا أحد اللفظين على الآخر: فيكون الحديث بلفظ: (كل بيعين لا بيع بينهما حتى يتفرقا) موافقًا في المعنى للفظ الحديث: (المتبايعان بالخيار حتى