للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يتفرقا)، وتكون دلالتهما واحدة: فهما يدلان على أن وقوع البيع يكون بالعقد، ولزوم البيع يكون بالتفرق.

فقوله (لا بيع بينهما) أي لا بيع لازم، ليكون موافقًا في المعنى لقوله (البيعان بالخيار)

وقوله (حتى يتفرقا) قد وردت في كلا اللفظين. وهذا ما أميل إليه.

أو نرجح بين اللفظين: فنرى أن لفظ حديث ابن عمر (البيعان بالخيار حتى يتفرقا) مطابق للفظ حديث حكيم بن حزام، وأبي برزة وغيرهما، ويكون هو المحفوظ من النص المعصوم، وأن يكون لفظ الحديث (كل بيعين لا بيع بينهما حتى يتفرقا) قد روي بالمعنى، وبالتالي لا يستنبط منه حكم يعارض به لفظ الجماعة. وهذا يتطلب منا أن نتتبع حديث عبد الله بن دينار، عن ابن عمر لنرى هل هناك تفرد بهذا اللفظ، أو لا؟ وهل اختلف عليه في لفظه أو لم يختلف عليه (١).


(١) حديث ابن عمر في خيار المجلس رواه عنه ثلاثة: عبد الله بن دينار، ونافع مولى ابن عمر، وسالم عن ابن عمر:
أما رواية عبد الله بن دينار، عن ابن عمر، فقد اختلف عليه فيه:
فرواه عنه جماعة بلفظ: [كل بيعين لا بيع بينهما حتى يتفرقا] منهم سفيان الثوري، وشعبة، وإسماعيل بن جعفر، ويزيد بن عبد الله بن الهاد. وخالفهم ابن عيينة، فرواه عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر بلفظ (البيعان بالخيار حتى يتفرقا). وإليك تفصيل ذلك:
الأول: سفيان الثوري، رواه عن عبد الله بن دينار، واختلف عليه:
فرواه عبد الرزاق كما في مصنفه (١٤٢٦٥).
والفضل بن دكين كما في مسند أحمد (٢/ ١٣٥)، وسنن البيهقي (٥/ ٢٦٩).
ومحمد بن يوسف كما في صحيح البخاري (٢١١٣)، ومسند أبي عوانة (٤٩٢٦).
ومخلد بن يزيد كما في سنن النسائي المجتبى (٤٤٧٧، ٤٤٧٨)، والكبرى (٦٠٦٩). =

<<  <  ج: ص:  >  >>