للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


= ومؤمل بن إسماعيل كما في شرح معاني الآثار للطحاوي (٤/ ١٢)، كلهم رووه عن سفيان، عن عبد الله بن دينار به، بلفظ (كل بيعين لا بيع بينها حتى يتفرقا).
وخالفهم الحسين بن حفص، كما في طبقات المحدثين بأصبهان، قال أبو الشيخ الأصبهاني (٣/ ٣٩٦) حدثنا علي بن جبلة، قال: قرأ علينا الحسين بن حفص، قال: ثنا سفيان الثوري، عن عبد الله بن دينار.
عن ابن عمر، قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، إلا بيع الخيار.

والخطأ إما من علي بن جبلة، أو من الحسين بن حفص، وإن كنت أرجح أن الخطأ من علي ابن جبلة حيث لم أقف على من وثقه، وحتى لو كان ثقة لم يكن لي أن أقدمه على جماعة من الأئمة الحفاظ من أصحاب الثوري المختصين بالرواية عنه، ولعله دخل عليه لفظ نافع عن ابن عمر، على لفظ عبد الله بن دينار، عن ابن عمر.
كما وقع وهم آخر، فقد رواه أبو يعلى الخليلي في الإرشاد في معرفة علماء الحديث (١/ ٣٤١) من طريق يعلى بن عبيد، حدثنا سفيان الثوري، عن عمرو بن دينار.
عن ابن عمر، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: البيعان بالخيار، وكل بيعين لا بيع بينهما حتى يتفرقا إلا بيع الخيار.
قال الخليلي: وهذا خطأ، وقع على يعلى بن عبيد، وهو ثقة متفق عليه، والصواب فيه: عبد الله ابن دينار، عن ابن عمر، هكذا رواه الأئمة من أصحاب سفيان، عنه، عن عبد الله بن دينار». اهـ كلام الخليلي. هذا فيما يتعلق برواية الثوري.
الثاني: إسماعيل بن جعفر، عن عبد الله بن دينار، كما في صحيح مسلم (١٥٣١)، وصحيح ابن حبان (٤٩١٣)، والمجتبى للنسائي (٤٤٧٥)، والسنن الكبرى له (٦٠٦٧)، وشرح معاني الآثار للطحاوي (٤/ ١٢)، وسنن البيهقي (٥/ ٢٦٩)، وتاريخ دمشق (١٣/ ١٣٢).
الثالث: يزيد بن عبد الله بن أسامة بن الهاد، عن عبد الله بن دينار، كما في سنن النسائي المجتبى (٤٤٧٦،)، والكبرى (٦٠٦٨، ٦٠٧١).
الرابع: شعبة، عن عبد الله بن دينار، كما في مسند الطيالسي (١٨٨٢)، ومسند أحمد (٢/ ٥١ - ٥٢)، وسنن النسائي المجتبى (٤٤٧٩)، والكبرى (٦٠٧٠)، ومسند أبي عوانة (٤٩٢٤)، والطحاوي في شرح معاني الآثار (٤/ ١٢)، وابن عساكر في تاريخ دمشق (١٣/ ١٣١). =

<<  <  ج: ص:  >  >>