للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وحكم الزيادة أنها تعديل للعقد السابق وليست هبة ولذا لا تحتاج إلى القبض المشروط لتمام الهبة. هذا هو مذهب الحنفية في الجملة (١).

وفي مذهب المالكية: أن الزيادة والحط يلحقان بالبيع، ويجريان مجراهما في أحد القولين، سواء أحدث ذلك عند التقابض، أم بعده، ويجب رد الزيادة عند الاستحقاق، وعند الرد بالعيب، وما أشبه ذلك (٢)، إلا أن بعض المالكية استثنى الزيادة في حق الشفيع، وفي بيع المرابحة فلم يلحقها بالثمن الأول (٣).

وقال بعضهم: إن حط عن المبتاع ما يشبه أن يحط في البيوع وضع ذلك عن الشفيع، وإن كان لا يحط مثله فهي هبة، ولا يحط عن الشفيع شيئًا (٤).

دليل من قال: إن الزيادة والنقص تلحق بأصل العقد:

[الدليل الأول]

من الكتاب قوله تعالى: {فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُم بِهِ مِن بَعْدِ الْفَرِيضَةِ} [النساء:٢٤].

[وجه الاستدلال]

أنه إذا جاز إلحاق الزيادة والحط من المهر بعد وجوبه، جاز ذلك في عقد البيع.


(١) ا ... نظر بدائع الصنائع (٥/ ٢٥٨)، الجوهرة النيرة (/٢١١)، تبيين الحقائق (٤/ ٨٣)، الهداية (٣/ ٦٠)، فتح القدير (٦/ ٥١٩)، وانظر المادة (٢٥٧) من مجلة الأحكام العدلية.
(٢) انظر أحكام القرآن لابن العربي (١/ ٥٠٠).
(٣) تهذيب الفروق (٣/ ٢٩٠).
(٤) التاج والإكليل (٤/ ٤٩٢)، و (٥/ ٣٣١)، الذخيرة (٧/ ٣٥١)، جامع الأمهات (ص: ٤١٩)، الشرح الكبير (٣/ ٤٩٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>