للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[وجه الاستدلال من الحديث والأثر]

دل الحديث والأثر أن الوقف منهي عنه بعد نزول آية المواريث، وأن جوازه كان قبل نزول الفرائض، فهذا شريح، قاضي عمر، وعثمان، وعلي قد حكم بذلك، ولم ينكر عليه الصحابة.

[ويجاب عن ذلك بعدة وجوه]

[الجواب الأول]

أما حديث ابن عباس فضعيف، وأحاديث الوقف ثابتة في الصحيحين وغيرها، فكيف تعارض الأحاديث الصحيحة بحديث ضعيف؟!

وأما قول شريح فلا حجة فيه؛ ولا يساق كلامه على أنه دليل من أدلة الشرع، وإنما الدليل الشرعي كلام الله، وكلام رسوله - صلى الله عليه وسلم -، وما يقاس عليهما، وما أجمع عليه، فإذا لم يكن شيء من ذلك احتج بقول الصحابي الذي لا مخالف له، وكذا فعله، وإن كان الاحتجاج في ذلك دون ما سبق، وأما كلام التابعي فليس بحجة فضلًا أن يعارض به السنة الصحيحة.

قال الإمام أحمد عن قول شريح: لا حبس عن فرائض الله. قال أبو عبد الله: هذا خلاف قول النبي - صلى الله عليه وسلم -، وذلك أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر عمر حين سأله عن أرض أصابها؟ قال: احبسها، وسبل ثمرتها.

وقال مالك: تكلم شريح في بلده، ولم يقدم المدينة، فيرى أحباس الصحابة، وأزواجه، وهذه أوقافه تسعة.

وقال الإمام الشافعي: قول شريح على الانفراد لا يكون حجة (١).


(١) الأم (٤/ ٦٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>