للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

دليل من قال: يجوز الانتفاع بالدهن نجسًا كان أو متنجسًا.

[الدليل الأول]

(ح-١٧٦) ما رواه الشيخان من حديث ابن عباس في شاة ميمونة، بلفظ: هلا انتفعتم بإهابها، قالوا: إنها ميتة، فقال: إنما حرم أكلها (١).

فأباح الانتفاع، ومنع من الأكل.

[الدليل الثاني]

استدل الخطابي على جواز الانتفاع بإجماعهم على أن من ماتت له دابة، ساغ له إطعامها لكلاب الصيد، فكذلك يسوغ دهن السفينة بشحم الميتة، ولا فرق (٢).

[دليل من فرق بين الدهن النجس والمتنجس.]

أما الأدلة على تحريم الانتفاع بالدهن النجس فمنها:

[الدليل الأول]

(ح-١٧٧) وما رواه البخاري من طريق ابن شهاب، عن عبيد الله ابن عبد الله، عن ابن عباس،

عن ميمونة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سئل عن فأرة وقعت في سمن، فقال: ألقوها وما حولها فاطرحوه، وكلوا سمنكم (٣).

[وجه الشاهد منه]

حيث أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بطرح ما حول الفأرة لتنجسه، ولم يأمر بالانتفاع به.


(١) البخاري (١٤٢١)، ومسلم (٣٦٣).
(٢) انظر فتح الباري (٤/ ٤٢٥).
(٣) البخاري (٢٣٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>