للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفرع الثاني

ظهور الخيانة في بيع المرابحة في قدر الثمن

فوات صدق البائع يوجب الخيار كفوات السلامة من العيب (١).

[م-٥٨١] إذا ظهرت الخيانة في بيع المرابحة بقدر الثمن، كما لو باع رجل سلعة مرابحة، ثم تبين أن رأس مالها الأول أقل مما ذكره البائع إما بإقرار البائع، أو بقيام البينة، وكانت السلعة قائمة لم تتغير، ولم يتعذر ردها على البائع، فقد اختلف الفقهاء في هذا على قولين:

[القول الأول]

البيع صحيح، وهذا قول عامة الفقهاء الذين قالوا بثبوت الخيار، أو قالوا: يجب حط الزائد؛ لأن ثبوت الخيار، أو وجوب حط الزائد فرع عن صحة البيع، كما سيأتي تفصيله إن شاء الله تعالى.

القول الثاني:

البيع باطل، حكاه وجهًا أبو حامد من الشافعية، وهو ضعيف (٢).

والقائلون بأن العقد صحيح اختلفوا في الواجب:

[القول الأول]

المشتري بالخيار بين أخذ المبيع بجميع الثمن، وبين رده على صاحبه. وبه قال أبو حنيفة ومحمد بن الحسن، وهو المعتمد في المذهب (٣)، وقول في


(١) انظر أشرف المسالك (ص:١٨٥).
(٢) المهذب (١/ ٢٩٠).
(٣) المبسوط للسرخسي (١٣/ ٨٦)، الهداية (٣/ ٥٦ - ٥٧)، البحر الرائق (٦/ ١٢٠)، بدائع الصنائع (٥/ ٢٢٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>