للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وجاء في الفواكه الدواني: «صيغتها: هي كل ما يفهم منه الوصية من لفظ، أو إشارة، ولو من قادر على الكلام، أو خط، ولكن لا يجب تنفيذها إلا بإشهاد الموصي عليها» (١).

وفي الشرح الصغير: وصيغة: بلفظ يدل بل ولو بإشارة مفهمة ولو من قادر على النطق» (٢).

وقال البخاري في صحيحه: باب الإشارة في الطلاق والأمور، ثم ساق البخاري جملة من الأحاديث معلقة وموصولة، على اعتبار الإشارة، وسوف نسوق أكثر هذه الأحاديث في الأدلة.

° دليل من قال: قبول الإشارة المفهمة من الناطق وغيره:

[الدليل الأول]

سمى الله سبحانه وتعالى الإشارة قولاً، بقوله تعالى: {فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنسِيًّا} [مريم:٢٦].

أي قولي ذلك بالإشارة، فلو كان المراد قول اللسان لأفسدت نذرها.

قال ابن كثير: «المراد بهذا القول الإِشارة إليه بذلك، لا أن المراد به القول اللفظي لئلا ينافي فلن أكلم اليوم إنسيا» (٣).

هذا من جهة، ومن جهة أخرى فقد فهم القوم إشارة مريم، وأجابوها


(١). الفواكه الدواني (٢/ ١٣٣).
(٢). الشرح الصغير مع حاشية الصاوي (٤/ ٥٨٤).
(٣). تفسير ابن كثير (٣/ ١١٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>