للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفرع السادس

في ضمان الإجارة الفاسدة

المسألة الأولى

في تعريف الإجارة الفاسدة

[م-٩٥٠] مر معنا الخلاف الدائر بين الحنفية والجمهور في التفريق بين الفاسد والباطل في عقد البيع، فيرى الجمهور أنهما لفظان مترادفان خلافًا للحنفية.

وأما في الإجارة فيكاد يتفق الفقهاء على مصطلح الإجارة الفاسدة فرقًا بينها وبين الباطلة.

فالإجارة الصحيحة: يجب فيها المسمى.

والإجارة الفاسدة: يجب فيها أجرة المثل في الجملة ويبطل المسمى لفساد العقد.

والإجارة الباطلة لا يجب فيها شيء، ولا تملك الأجرة، ويجب ردها، كالاستئجار على أن يصلي عنه، أو الاستئجار على النياحة، والكهانة، والغناء، وإجارة العبد للفجور ونحو ذلك (١).

قال في مغني المحتاج بعد أن أوجب في الإجارة الفاسدة أجرة المثل دون


(١) البحر الرائق (٧/ ٣١١)، مغني المحتاج (٢/ ٣٥٩)، تحفة المحتاج (٦/ ١٥٦)، الإنصاف (٦/ ٨٧)، المبدع (٥/ ١١٩)، كشاف القناع (٤/ ٤٦)، مطالب أولي النهى (٣/ ٦٧٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>