الفصل الثالث
في رجوع المحال على المحيل
المبحث الأول
رجوع المحال لفلس المحال عليه
[م-١١٣٨] إذا أحاله على رجل، فتبين أنه مفلس، فهل يملك المحال الرجوع على المحال عليه؟
[وللجواب على ذلك نقول]
إن كان المحال عالمًا بإفلاس المحال عليه، فلا حق له في الرجوع؛ لأنه بمنزلة من يشتري معيبًا عالمًا بعيبه، ويرضى بذلك.
وإن كان لا يعلم بأنه مفلس، أو تجدد له فلس فقد اختلف العلماء في ذلك على أقوال، منها:
[القول الأول]
ذهب أبو حنيفة بأن المحال لا يرجع إلا إن مات المحال عليه مفلسًا، ولم يترك مالًا ولا دينًا ولا كفيلًا.
وزاد أبو يوسف ومحمد: أو يحكم الحاكم بإفلاسه في حال حياته (١).
(١) عمدة القارئ (١٢/ ١٠٩)، بدائع الصنائع (٦/ ١٨)، العناية شرح الهداية (٧/ ٢٤٥)، حاشية الشلبي على تبيين الحقائق (٤/ ١٧٢ - ١٧٣)، البحر الرائق (٦/ ٢٦٧، ٢٧٢)، حاشية ابن عابدين (٥/ ٣٤٥).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute