للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

استأجره بنصف ما يخرج من الحب، فهو لا يدري كم يخرج، ولا كيف يخرج، ولأنك لو بعته زرعًا جزافًا قد يبس على أن عليك حصاده ودرسه لم يجز؛ لأنه اشترى حبًا فلم يعاين جملته» (١).

وجاء في المدونة: «قلت: أرأيت إن دفعت سفينتي إلى رجل فقلت له: أكرها فما كان فيها من كراء فهو بيني وبينك أيجوز هذا في قول مالك؟ قال: لا يجوز هذا عند مالك، ولا يجوز أن يعطيه الدار أو الحمام فيقول: أكرها فما كان من كراء فهو بيني وبينك; لأن الرجل قد آجر نفسه بشيء لا يدري ما هو. قلت: ولمن يكون جميع الكراء؟ قال: قال مالك: لرب السفينة والدار والحمام» (٢).

[الراجح من الخلاف]

الذي أطمئن إليه القول بجواز الإجارة بحصة شائعة منه حتى ولو لم تكن الأجرة معلومة عند التعاقد فإن هذه الأجرة حين كانت مركبة من عين وعمل، أصبح لها شبه بعقد المساقاة والمزارعة أكثر من كونها إجارة محضة، والله أعلم.


(١) الخرشي (٧/ ٦)، وانظر التاج والإكليل (٥/ ٤٠٠)، أحكام القرآن لابن العربي (٣/ ٥٠٣ - ٥٠٤).
(٢) المدونة (٤/ ٤٠٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>