للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حتى يكون عينًا، وإذا كان أول التسليمين عليه، وهو تسليم الثمن، فأول اليمينين عليه أيضًا.

[القول الثاني]

يبدأ الحلف بالبائع، وهو قول لأبي حنيفة، وأحد القولين عن أبي يوسف، واختاره زفر (١)، وهو مذهب المالكية (٢)، وأظهر القولين عند الشافعية (٣)، ومذهب الحنابلة (٤).

[دليل من قال: يبدأ الحلف بالبائع]

[الدليل الأول]

(ح-٤٩١) ما رواه أبو داود من طريق أبي عميس، عن عبد الرحمن ابن قيس بن محمد بن الأشعث، عن أبيه، عن جده، عن ابن مسعود، وفيه:

قال عبد الله فإني سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: إذا اختلف البيعان، وليس بينهما بينة، فهو ما يقول رب السلعة، أو يتتاركان.

[حسن بمجموع طرقه] (٥).


(١) المبسوط (١٣/ ٣٠)، البحر الرائق (٧/ ٢٢٠)، بدائع الصنائع (٦/ ٢٥٩)، تبيين الحقائق (٤/ ٣٠٥).
(٢) حاشية الدسوقي (٣/ ١٨٨)، الكافي لابن عبد البر (ص: ٣٤١)، الخرشي (٥/ ١٩٦)، شرح ميارة (٢/ ٢٢).
(٣) روضة الطالبين (٣/ ٥٨٢)، المهذب (١/ ٢٩٣)، مغني المحتاج (٢/ ٩٥ - ٩٦)، حاشية الجمل على شرح المنهج (٣/ ٢١٣)، نهاية المحتاج (٤/ ١٦٢ - ١٦٣).
(٤) الإنصاف (٤/ ٤٤٦)، المبدع (٤/ ١)، كشاف القناع (٣/ ٢٣٦).
(٥) سبق تخريجه، انظر (ح ٤٧٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>