للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أحدهما: عدم الخيار مطلقًا.

والثاني: يثبت له الخيار في الامتناع من قبض الألف، ليكون الطلاق رجعيًا (١).

[الثالث عشر: الصداق.]

[م-٤٥٨] قال العمراني: «اختلف أصحابنا فيه، فمنهم من قال: لا يثبت فيه الخيار.

ومنهم من قال: يثبت إذا شرط» (٢).

ومحل التردد فيه، هل هذا التعامل في معنى البيع، لاشتماله على المعاوضة، أو لا يقصد به المعاوضة، فلا يثبت فيه الخيار.

[الرابع عشر: السبق والرمي.]

[م-٤٥٩] فيه قولان في ثبوت خيار المجلس وعدمه.

فإن قيل: بأنهما جعالة، فلا خيار فيهما. وهو المشهور من مذهب الحنابلة (٣).

وإن قيل: هما عقدان لازمان، دخلهما خيار المجلس. وهو قول في مذهب الحنابلة (٤).

والقولان محكيان في مذهب الشافعية:

قال العمراني: «وأما السبق والرمي، فإن قلنا: إنهما كالجعالة، فهما عقدان


(١) الإنصاف (٤/ ٣٦٨).
(٢) البيان في مذهب الإمام الشافعي (٥/ ٢٨).
(٣) الإنصاف (٤/ ٣٦٦).
(٤) انظر المرجع السابق.

<<  <  ج: ص:  >  >>