للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[القول الثاني]

يجوز أن يؤجرها إلى مدة لا تبقى فيها العين غالبًا، حكاه النووي في الروضة وجهًا في المذهب الشافعي، وعلل ذلك: بأن الأصل الدوام، فإن هلكت لعارض فكانهدام الدار ونحوه (١).

[القول الثالث]

مدة الإجارة سنة واحدة، وهو قول في مذهب الشافعية (٢).

[القول الرابع]

قال الشافعي: له أن يؤجر عبده وداره ثلاثين سنة (٣).

واختلف أصحابه هل الثلاثين حد لا يجوز الزيادة عليها، فيكون قولًا ثالثًا في المذهب؟ قال إمام الحرمين: وهذا أضعف الأقوال (٤).

أو أنه ليس بحد، بل تجوز الإجارة على أكثر منها على ما يشاء العاقدان، فيرجع هذا القول إلى القول المشهور السابق (٥).

قال الشيرازي: «واختلف قوله في أكثر مدة الإجارة والمساقاة، فقال في موضع: سنة وقال في موضع: يجوز ما شاء. وقال في موضع: يجوز ثلاثين سنة.


(١) الروضة (٥/ ١٩٦).
(٢) روضة الطالبين (٥/ ١٩٦)، المهذب (١/ ٣٩١).
(٣) نهاية المطلب (٨/ ١١٠)، الحاوي الكبير (٧/ ٤٠٥).
(٤) نهاية المطلب (٨/ ١١٠).
(٥) الحاوي الكبير (٧/ ٤٠٥ - ٤٠٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>