(٢) المنتقى للباجي (٤/ ٢٨٨). (٣) يتعين تحكيم العرف في عقود المعاوضات، سواء في بيان المقصود من ألفاظهم، أو فيما تعارفوا عليه من الشروط، فإذا كان عرف الناس على أن المهر يقسم إلى قسمين: مقدم ومؤخر، كما هو الحال اليوم في بعض البلاد الإسلامية، كان المؤخر في حكم المشروط ولو لم يذكر في العقد؛ لأن المعروف عرفًا كالمشروط شرطًا. قال الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه في كتاب البيوع: باب: من أجرى أمر الأمصار على ما يتعارفون بينهم في البيوع، والإجارة، والمكيال، والوزن، وسننهم على نياتهم ومذاهبهم المشهورة». قال ابن المنير كما في فتح الباري (٤/ ٤٠٥): «مقصوده بهذه الترجمة إثبات الاعتماد على العرف». وقال السرخسي في المبسوط (٤/ ٢٢٧): «الثابت بدلالة العرف كالثابت بدلالة النص». وقال أيضًا (١٣/ ١٤ - ١٥): «الثابت بالعرف ثابت بدليل شرعي». وفي مجلة الأحكام العدلية المادة (٤٤): «المعروف بين التجار كالمشروط بينهم». وأما النصوص عن المالكية: فقد قال الصاوي في حاشيته على الشرح الصغير (٣/ ٥٣٣): «إذا ادعى عليه بمال حالٍ من بيع، فأجاب بالاعتراف، وأنه مؤجل، فإن كان العرف والعادية جارية بالتأجيل له، كان القول قول المقر بيمين، وإن كانت العادة عدم التأجيل أصلًا، كان القول قول المقر له بيمين». وقال ابن العربي في أحكام القرآن (٤/ ٢٤٨): «وما جرى به العرف فهو كالشرط حسبما بيناه في أصول الفقه من أن العرف والعادة أصل من أصول الشريعة يقضى به في الأحكام». وفي الحاوي الكبير (٥/ ١٨٦): «العرف المعتاد يجري في العقود مجرى الشرط».
وقال ابن قدامة في المغني (٥/ ٣٢٦): «العرف الجاري يقوم مقام القول». وانظر المبدع (٥/ ٦٨). وقال ابن تيمية في الفتاوى الكبرى (٦/ ٢٧٠): «الشرط العرفي كالشرط اللفظي». وقد ذكرنا أدلة هذه القاعدة في كتاب الشروط الجعلية من هذه المنظومة.