للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المبحث الرابع

في شروط شركة الأموال

الفرع الأول

في الشروط المتفق عليها

[م-١٢٨٨] هناك شروط متفق عليها بين الفقهاء لم يختلف الفقهاء في وجوب توفرها، من ذلك:

الشرط الأول: أهلية الوكالة.

يشترط في الشريك أن تتوفر فيه أهلية الوكالة، جاء في بدائع الصنائع: «أما الشرائط العامة فأنواع: منها أهلية الوكالة ; لأن الوكالة لازمة في الكل، وهي أن يصير كل واحد منهما وكيل صاحبه في التصرف بالشراء والبيع، وتقبل الأعمال; لأن كل واحد منهما أذن لصاحبه بالشراء والبيع وتقبل الأعمال مقتضى عقد الشركة، والوكيل هو المتصرف عن إذن فيشترط فيها أهلية الوكالة لما علم في كتاب الوكالة» (١).

[الشرط الثاني]

أن يكون رأس مال الشركة معلومًا، فلا يجوز أن يكون مجهولًا، ولا جزافًا؛ لأنه لا يمكن الرجوع إليه عند المفاصلة إلا أن الفقهاء اختلفوا، هل تجب معرفته عند العقد؟ أو تصح الشركة إذا أمكن معرفة رأس مال الشركة بعد العقد. وسيأتي تحرير الخلاف إن شاء الله تعالى.


(١) بدائع الصنائع (٦/ ٥٨ - ٥٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>