للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفصل الثاني

هل اشتراط الفورية في القبول

القبول في الوقف ملحق بالوصية والوكالة فيصح معجلًا ومؤجلًا (١).

[م-١٤٨١] هذه المسألة لا تبحث على قول من يقول: إن الوقف جنس من التصرف يتم بالإرادة المنفردة، ولا يحتاج إلى قبول، وعليه أكثر العلماء كما تقدم في المسألة السابقة.

وأما من قال: إن الوقف على المعين يتوقف على قبول الموقوف عليه، فإنه يتفرع على هذا القول مسألتنا هذه، فعلى هذا القول، هل يشترط في القبول من الموقوف عليه الفورية، أو يصح مع التراخي؟

وللجواب نقول:

إن كان الموقوف عليه غائبًا، ولم يبلغه الخبر، صح القبول، ولو متراخيًا، ولو طال الزمن.

أما إن كان الموقوف عليه حاضرًا، فقد اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين:

[القول الأول]

أنه على التراخي؛ اختاره أكثر العلماء ورجحه بعض الشافعية؛ لأن الوقف بالقرب أشبه منه بالعقود (٢).


(١) انظر الإنصاف (٧/ ٢٨).
(٢) الإنصاف (٧/ ٢٨)، حاشية الجمل (٣/ ٥٨٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>