للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفرع الثالث

في تقسيط الثمن

تعريف التقسيط اصطلاحًا (١):

تقسيط الدين: جعله أجزاء معلومة تؤدى في أوقات معينة (٢).

وجاء في مجلة الأحكام العدلية: «التقسيط: تأجيل أداء الدين مفرقًا إلى أوقات متعددة معينة» (٣).

* * *


(١) قسط: من باب ضرب. وقسوطًا: جار وعدل، فهو من الأضداد.

وقَسَّطَ الشَّيْءَ: فَرَّقَهُ، وظاهِرُه أَنَّه ثُلاثِيٌّ ونَصُّ ابنِ الأَعْرَابِيِّ في النّوادِرِ: قَسَّطَ الخراج تَقْسِيطًا: فَرَّقَه، وجعله أجزاء معلومة.
قلت: على هذا يكون تقسيط الثمن والدين هو تفريقه على أجزاء معلومة في أوقات معلومة.
والقِسْط: بالكسر العدل، ومنه قوله تعالى: {إن الله يحب المقسطين} [المائدة:٤٢]. {ونضع الموازين القسط ليوم القيامة} [الأنبياء:٤٧] أي ذات القسط. وقال سبحانه: {قل أمر ربي بالقسط} [الأعراف: ٢٩]. وقال تعالى: {ذلكم أقسط عند الله} [البقرة: ٢٨٢]، وقال تعالى: {وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانحكوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع} [النساء:٣].
والقسط: النصيب. والجمع: أقساط، مثل حمل، وأحمال. يقال: أخذ كل من الشركاء قسطه: أي حصته.
القُسوطُ: الجَورُ والعدولُ عن الحقّ. وقد قَسَطَ يَقْسِطُ قُسوطًا، قال تعالى: {وأما القاسطون فكانوا لجنهم حطبا} [الجن: ١٤].
والقسط: بالضم بخور معروف. انظر المصباح المنير (٢/ ٥٠٣)، لسان العرب (٧/ ٣٧٧).
(٢) معجم لغة الفقهاء (ص: ١٤١).
(٣) مجلة الأحكام العدلية، المادة (١٥٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>