للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفرع الثالث

تعذر التنفيذ بسبب الإفلاس

تعريف الإفلاس اصطلاحًا (١):

التفليس: خلع الرجل من ماله لغرمائه (٢).

والمفلس: من كان دينه مساويًا لماله، أو كان دينه أزيد (٣).

وقال في المغني: والمفلس في عرف الفقهاء من دينه أ كثر من ماله، وخرجه أكثر من دخله، وسموه مفلسًا وإن كان ذا مال؛ لأن ماله مستحق الصرف في جهة دينه، فكأنه معدوم، وقد دل عليه تفسير النبي - صلى الله عليه وسلم - مفلس الآخرة فإنه أخبر أن له حسنات أمثال الجبال، لكنها كانت دون ما عليه فقسمت بين الغرماء، وبقي لا شيء له، ويجوز أن يكون سمي بذلك لما يؤول إليه من عدم ماله بعد وفاء دينه، ويجوز أن يكون سمي بذلك؛ لأنه يمنع من التصرف في ماله إلا الشيء التافه الذي لا يعيش إلا به، كالفلوس ونحوها (٤).


(١) أفلس الرجل: إذا لم يبق له مال، أو صار بحيث يقال له: ليس معه فلس، وفَلَّسَهُ القاضي تَفْليسًا حَكَمَ بِإِفْلاسِهِ.
وأفْلَس الرجلُ صار مُفْلِسًا كأنما صارت دراهمُه فُلوسًا وزُيوفًا بعد أن كانت ذهبًا وفضة. كما يقال أخْبَثَ الرجل إذا صار أصحابُه خُبَثاء. وأقْطف إذا صارت دابَّتُه قَطُوفًا. ويجوز أن يراد به أنه صار إلى حالٍ يقال فيها: ليس معه فَلْس. كما يقال أفْهَر الرجل أي صار إلى حال يُفْهَر عليها. وأذَلَّ الرجل صار إلى حال يَذِلّ فيها.
(٢) الخرشي (٥/ ٢٦٢).
(٣) درر الحكام شرح مجلة الأحكام (٢/ ٧٢٠).
(٤) المغني (٤/ ٢٦٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>