للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فرع

في إتلاف خمر الذمي وخنزيره

[م - ٢٢٤] إذا أتلف مسلم لذمي خنزيرًا أو أراق خمرًا، فهل يضمنه متلفه، باعتبار أن الخمر مال متقوم عند الذمي، أو لا يضمنه، باعتبار أنه غير متقوم عند المتلف؟

اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين:

[القول الأول]

عليه الضمان، وهو مذهب الحنفية (١)، والمالكية (٢).

[القول الثاني]

لا ضمان عليه، وهو مذهب الشافعية (٣)، والحنابلة (٤)، ورجحه ابن حزم (٥).


(١) المبسوط (١١/ ١٠٢)، بدائع الصنائع (٥/ ١١٣)، اللباب في شرح الكتاب (٢/ ١٩٥)، حاشية ابن عابدين (٦/ ١٩٠).
(٢) المنتقى للباجي (٣/ ٢٨٩)، حاشية الدسوقي (٣/ ٤٤٧)، التاج والإكليل (٦/ ٣٠٧) الشرح الكبير مطبوع بهامش حاشية الدسوقي (٣/ ٤٤٧)، الذخيرة (٨/ ٢٧٧).
(٣) قال الشافعي في الأم (٤/ ٢١٢): «فإذا أهراق واحد منهم لصاحبه خمرًا، أو قتل له خنزيرًا .... لم يضمن له في شيء من ذلك شيئًا؛ لأن ذلك حرام، ولا يجوز أن يكون للحرام ثمن». وانظر نهاية المحتاج (٥/ ١٦٧)، حاشية قليوبي وعميرة (٣/ ٣٢)، حاشية الجمل على شرح المنهاج (٣/ ٤٨١).
(٤) الإنصاف (٦/ ٢٤٧)، المحرر (٣/ ٣٦٣)، المغني (٥/ ١٧٣).
(٥) المحلى، مسألة (١٢٦٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>