[م - ١٨٤] سيأتي الكلام مفصلًا عن بيع المرابحة والمواضعة في مباحث لاحقة، إلا أننا في هذا المبحث سوف نشير فيه إلى ما يلحق في أصل العقد مما يزاد في الثمن، أو يحط منه، وما لا يلحق فيه، لأن الكلام في الباب (ما يشمله اسم المبيع وما لا يدخل فيه)، والكلام في المبحث:(ما يلحق في بيع المرابحة) فالعلاقة ظاهرة بين المبحث، وبين الباب، فالسؤال: هل يلحق بأصل العقد ما يزاد في الثمن أو يحط منه، وللجواب على ذلك نقول:
لا خلاف بين الفقهاء بأن للمشتري أن يزيد للبائع في الثمن، وأن للبائع أن يزيد في المبيع للمشتري أو يحط عن المشتري في الثمن، وإنما الخلاف بينهم هل تلحق هذه الزيادة أو النقصان بأصل العقد، وتكون ثمنًا، أو لا تلحق وتعتبر هبة؟
فإن اعتبرنا الزيادة أو النقص هبة لم تلزم إلا بالقبض، وإن اعتبرنا ذلك من الثمن أوجب ردها في الاستحقاق، وفي الرد بالعيب، وإن كانت الزيادة فاسدة فسد البيع، ومن لم يجعلها من الثمن لم يوجب شيئًا من هذا.
ولتحرير ذلك نقول:
إن كانت الزيادة أو الحط قبل لزوم العقد (١)، فإنها تلحق بأصل العقد،
(١) كما لو كانت الزيادة في الثمن أو الحط منه في زمن أحد الخيارين (خيار المجلس وخيار الشرط) فإن الزيادة والحط قبل لزوم العقد، فيلتحق ذلك بالعقد، وتأخذ الزيادة، أو الحط حكم الثمن ; لأن ذلك من الثمن، فوجب إلحاقه برأس المال أما لو كانت الزيادة، أو الحط من الثمن، بعد لزوم العقد فإنها لا تلحق بالعقد.