للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[دليل الجمهور على أن حلب المصراة لا يمنع من رد السلعة]

[الدليل الأول]

(ح-٤٤٦) ما رواه البخاري من طريق جعفر بن ربيعة، عن الأعرج.

قال أبو هريرة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: لا تصروا الإبل والغنم، فمن ابتاعها بعد فهو بخير النظرين بعد أن يحتلبها، إن شاء أمسك، وإن شاء ردها وصاع تمر (١).

[الدليل الثاني]

(ح-٤٤٧) ما رواه مسلم من طريق سهيل، عن أبيه.

عن أبي هريرة، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: من ابتاع شاة مصراة فهو بالخيار ثلاثة أيام، إن شاء أمسكها، وإن شاء ردها، ورد معها صاعًا من تمر (٢).

ورواه مسلم أيضًا من طريق قرة، عن محمد، عن أبي هريرة إلا أنه قال: ورد معها صاعًا من طعام لا سمراء.

فيؤخذ من مجموع اللفظين:

ثبوت النهي عن التصرية، وأن المشتري بالخيار حتى بعد الحلب، وأن عليه إن حلبها أن يرد معها صاعًا من طعام أو صاعًا من تمر، وأن مدة الحلب التي لا تمنع من الرد إلى ثلاثة أيام، فإن حلب بعد الثلاث كان ذلك دليلًا على رضاه بالمصراة، وقد ادعى الحنفية في رد حديث أبي هريرة دعاوى كثيرة كلها لا تقف في مواجهة الحديث الثابت الصحيح، منها ما لا ينبغي ذكره، كالكلام الذي يطال شخص أبي هريرة رضي الله عنه، فإن مثل هذا لا يقدر الباحث على ذكره تعاظمًا له واستقباحًا، فيرى بدلا من الجواب عليه تجاهله لافتقاره إلى الموضوعية


(١) صحيح البخاري (٢١٤٨)، ورواه مسلم (١١ - ١٥١٥).
(٢) صحيح مسلم (٢٨٠٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>