٢ - حق المساهم في توجيه ومراقبة نشاط الشركة، ويتمثل فيما يلي:
(أ) حق مراجعة ميزانية الشركة، وحساب الأرباح والخسائر، وتقارير مجلس إدارة الشركة.
(ب) حق طلب الأمر بالتفتيش على الشركة إذا تبين من تصرفات مجلس الإدارة أو مراقب الحسابات الداخلي ما يدعو إلى الريبة.
(ج) حق رفع دعوى مسئولية على أعضاء مجلس الإدارة.
(د) حق التصويت في الجمعية العمومية، وهو سبيل المساهم إلى الاشتراك في إدارة الشركة، ويجوز له التنازل عنه لغيره.
٣ - حق المساهم في الحصول على نصيبه من موجودات الشركة عند تصفيتها.
٤ - حق البقاء في الشركة، فلا يحق لأحد إلزام المساهم بالبقاء في الشركة، ولا يملك أحد طرده منها دون ارتكاب ما يستوجب ذلك نظاماً.
٥ - حق الأولوية في الاكتتاب في الأسهم الجديدة.
(١) أحكام السوق المالية - محمد عبد الغفار الشريف - بحث مقدم لمجلة مجمع الفقه الإسلامي (٦/ ٢/ص: ١٢٨٦ - ١٢٨٧)، أسواق الأوراق المالية وآثارها الإنمائية - الدكتور أحمد محي الدين أحمد (ص: ١٠٨)، سوق الأوراق المالية بين الشريعة الإسلامية والنظم الوضعية - خورشيد إقبال (ص: ٩٥).