للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المطلب الثاني

في بيع الأنموذج

[م -٣٠٩] هل تكفي رؤية الأنموذج عن رؤية بقية المبيع؟

إن كان الأنموذج من مال متقوم تتفاوت آحاده، فاختلف العلماء في صحة بيعه بالأنموذج على ثلاثة أقوال:

[القول الأول]

يصح، وله الخيار إذا رآه. وهذا مذهب الحنفية (١).

[وجه القول بالصحة]

شراء المتقوم بالأنموذج يعتبر بمنزلة من اشترى بلا رؤية ولا صفة، والمبيع يصح بيعه بلا رؤية ولا صفة، ويكون لمشتريه الخيار إذا رآه. وسيأتي إن شاء الله تعالى الكلام على خيار الرؤية.

[القول الثاني]

لا يصح مطلقًا، وهذا مذهب الشافعية والحنابلة (٢).

[وجه القول بعدم الصحة]

إذا كانت آحاده متفاوتة لم تكن رؤية الأنموذج دالة على رؤية باقية، فكأنه اشترى الشيء دون علم بالمبيع، والعلم بالمبيع شرط لصحة البيع.


(١) المبسوط (١٣/ ٧٢)، تبيين الحقائق (٤/ ٢٦)، العناية شرح الهداية (٦/ ٣٤٢)، حاشية ابن عابدين (٤/ ٥٩٦)، درر الحكام في شرح مجلة الأحكام (١/ ٣٢٤).
(٢) أسنى المطالب (٢/ ١٩)، حاشيتا قليوبي وعميرة (٢/ ٢٠٧)، الإنصاف (٤/ ٢٩٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>