للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإذا كان تخمر العصير قبل القبض وبعد العقد يبطل العقد، فكذلك كساد الفلوس قبل القبض يبطل العقد، لأن كلًا منهما لو اقترن بالعقد كان مانعًا (١).

[وجه من قال: لا ينفسخ العقد، وللبائع الخيار]

أن العقد تم، والفلوس كانت رائجة، فثبتت في ذمة المشتري ثمنًا، وما وجب في الذمة لا يحتمل الهلاك، فلا يكون الكساد هلاكًا لما استقر في الذمة، بل يكون عيبًا فيها يوجب الخيار للبائع (٢).

[وجه من قال: يجب على المشتري رد المثل ولو رخصت، وإلا فالقيمة]

لأنه إنما وجب عليه المثل؛ لأن هذا هو ما لزمه يوم العقد، وكونها رخص سعرها لا يوجب عدم الرد؛ لأنه لم يحدث فيها شيء إنما تغير سعرها، فأشبهت الحنطة إذا رخصت أو غلت، لكن إن انقطع الثمن حتى لا يوجد، أو أبطل السلطان التعامل بها كان له قيمته، لأن كل شيء تعذر مثله حسًا أو حكمًا وجبت قيمته (٣).

ولأن انقطاع التعامل بها يسقط ماليتها، ويكون وجودها كعدمها، والبيع لم ينعقد إلا بما يعتبر مالًا.

ولأن إبطال التعامل بها يشبه كسرها، أو تلف جزء منها، فيلحقه الضمان، فيرد قيمتها.


(١) انظر المبسوط (١١/ ١٦٣).
(٢) انظر بدائع الصنائع (٥/ ٢٤٢)، المبسوط (١٤/ ٢٦، ٢٨ - ٢٩).
(٣) انظر منح الجليل (٤/ ٥٣١).

<<  <  ج: ص:  >  >>