وقال ابن قدامة في المغني (٥/ ٥) «ولنا أن الضمان يستحق به الربح، بدليل شركة الأبدان». وانظر أيضًا (٥/ ١٩). (٢) حديث حسن، وقد سبق تخريجه، انظر (ح ٢٣٢). (٣) الفتاوى السعدية ضمن المجموعة الكاملة لمؤلفات الشيخ (٧/ ٢٥٢). (٤) قال الشيخ عبد الله بن منيع في كتابه: التأمين بين الحلال والحرام (ص:٢١): «إن القول بمنع أخذ الأجرة على الضمان ليس محل إجماع بين أهل العلم، وإن ذكر ذلك ابن المنذر رحمه الله، فقد قال بجوازه الإمام إسحاق بن راهوية، أحد مجتهدي فقهائنا الأقدمين، وهو سابق لابن المنذر، وقال بجوازه من فقهاء العصور المتأخرة من علماء الأزهر: الشيخ علي الخفيف، والشيخ عبد الرحمن عيسى، والشيخ عبد الحليم محمود، ومن علماء المملكة: الشيخ عبد الرحمن بن سعدي، والشيخ عبد الله البسام، وللمحاضر بحث مستقل في جواز أخذ الأجرة على الضمان جرى فيه مناقشة دعوى الإجماع ... ».