للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المطلب الثاني

الزيادة المنفصلة إذا كانت من عين المبيع

إذا اشترى الرجل دابة، وبعد قبضها ولدت، ثم وقف على عيب فيها، أو اشترى شجرة، فأثمرت عنده، فوقف على عيب فيها، فهل هذه الزيادة تمنع من ردها؟ اختلف العلماء في ذلك على خمسة أقوال:

[القول الأول]

تمنع من الرد ما دام أن الزيادة حدثت بعد قبض السلعة، وهذا مذهب الحنفية (١).

[القول الثاني]

لا تمنع ممن الرد، وهذا مذهب الجمهور على خلاف بينهم لمن تكون هذا الزيادة:

[القول الثالث]

إن كانت النماء من قبيل الثمار، فالثمار للمشتري، وإن كان من قبيل الولد فهو يرد مع أمه للبائع، وهذا مذهب المالكية (٢).


(١) المبسوط (١٣/ ١٠٤)، بدائع الصنائع (٥/ ٢٨٥)، تبيين الحقائق (٤/ ٣٥)، فتح القدير (٦/ ٣٦٨).
(٢) المدونة (٤/ ٣٤٣)، المعونة (٢/ ١٠٦٠)، الاستذكار (١٩/ ٥٩)، المقدمات الممهدات (٢/ ١٠٣)، الذخيرة (٥/ ٧٥)، بداية المجتهد (٢/ ١٣٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>