للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأبو عاصم، ويحيى بن أبي قتيلة، وأشهب بن عبد العزيز، وأرسله عن مالك سائر أصحابه، وهذه كانت عادة لمالك، يرفع في الأحايين الأخبار، ويوقفها مرارًا، ويرسلها مرة، ويسندها أخرى على حسب نشاطه، فالحكم أبدًا لمن رفع عنه وأسند بعد أن يكون ثقة حافظًا متقنًا» (١).

[صحيح] (٢).

[وجه الاستدلال]

حديث أبي هريرة في الدلالة كحديث جابر رضي الله عنه، وقد ذكرنا وجه الاستدلال منه بالدليل الأول، وما كان جوابًا عن ذاك، كان جوابًا عن هذا، والله أعلم.

[الدليل الرابع]

الشفعة ثبتت للشريك إجماعًا على خلاف الأصل لمعنى معدوم في محل النزاع، وهي الشفعة لغير الشريك فلا تثبت فيه.

وبيان انتفاء المعنى: هو أن الشريك ربما دخل عليه شريك فيتأذى به فتدعوه الحاجة إلى مقاسمته، أو يطلب الداخل المقاسمة فيدخل الضرر على الشريك بنقص قيمة ملكه وما يحتاج إلى إحداثه من المرافق (٣).

[وأجيب]

لو كانت الشفعة لدفع ضرر القسمة إذا طالب بها الشريك لثبتت الشفعة في العروض دفعًا لضرر القسمة، فلما لم تثبت في العروض دل على أن العلة ليست دفع ضرر القسمة.


(١) المرجع السابق.
(٢) سبق تخريجه مع حديث جابر، انظر الدليل الأول.
(٣) انظر المغني (٥/ ١٧٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>