للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المبحث الثالث

فيما تلزم به المساقاة

قال مالك: «المساقاة أصل في نفسها كالقراض، لا يقاس عليها شيء من الإجارات» (١)

[م-١٤٢٨] اختلف القائلون بأن المساقاة عقد لازم فيما تلزم به المساقاة؟ على ثلاثة أقوال:

[القول الأول]

ذهب أكثر الفقهاء القائلون بأن عقد المساقاة من العقود اللازمة، أن المساقاة تلزم بالعقد، وإن لم يشرع في العمل كسائر العقود اللازمة.

[القول الثاني]

تلزم المساقاة بالشروع في العمل، وهو قول في مذهب المالكية.

[القول الثالث]

تلزم بالحوز، وهو قول آخر في مذهب المالكية.

جاء في البهجة في شرح التحفة: «المساقاة على القول المختار، وهو مذهب المدونة والأكثر لازمة بالعقد، وإن لم يشرع في العمل. وقيل: إنما تلزم بالشروع. وقيل: بالحوز» (٢).

وقال الحطاب: «المساقاة تلزم بالعقد وإن لم يعمل .... » (٣).


(١) شرح الزرقاني على موطأ مالك (٣/ ٤٦٥).
(٢) البهجة في شرح التحفة (٢/ ٣١٤).
(٣) مواهب الجليل (٥/ ٣٨٢)، وانظر منح الجليل (٧/ ٤٢٢ - ٤٢٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>