للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

منها:

أن الميراث يملك قهرًا بدون اختيار، والوصية لا تملك إلا بقبول الموصى له، ويتفرع على هذا أن الوصية من باب التبرعات فيتسامح فيها ما لا يتسامح في غيرها، وليس الميراث كذلك فليس لأحد إسقاطه، والملك بالوصية أوسع من الملك بالميراث، فتصح الوصية للذمي، ولمن لا يملك كالمسجد بخلاف الميراث.

[القول الثاني]

أن الوصية للمعدوم صحيحة، وبه قالت المالكية، والشافعية في مقابل الأصح، وقول في مذهب الحنابلة، اختاره ابن تيمية (١).

قال الخرشي: «الركن الثاني: وهو الموصى له، وشرطه أن يكون يصح تملكه للموصى به شرعًا، سواء كان بالغًا عاقلًا مسلمًا موجودًا أم لا» (٢).

وجاء في حاشية الدسوقي: «إذا قال أوصيت لمن سيكون من ولد فلان، فيكون لمن يولد له، سواء كان موجودًا بأن كان حملًا، أو كان غير موجود من أصله، فيؤخر الموصى به للحمل والوضع، أو للوضع، فإذا وضع واستهل أخذ ذلك الشيء الموصى به، ومثله: أوصيت لمن يولد لفلان، فيكون لمن يولد له، لا لولده الموجود بالفعل، سواء علم أن له حين الوصية ولدًا أم لا، وحيث تعلقت الوصية بمن يولد في المستقبل كما في المثالين المذكورين، فإن كان حملًا فإنه يؤخر الموصى به لوضعه، فإن وضع واستهل أخذه، وإلا رد لورثة


(١). حاشية الدسوقي مع الشرح الكبير (٤/ ٤٢٣)، حاشية الصاوي على الشرح الصغير (٤/ ٥٨١)، شرح مختصر خليل للخرشي (٨/ ١٦٨)، عقد الجواهر الثمينة لابن شاس (٣/ ١٢١٦)، مغني المحتاج (٣/ ٤٠)، أسنى المطالب (٣/ ٣٠)، الإنصاف (٧/ ٢٣١).
(٢). شرح الخرشي (٨/ ١٦٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>