للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولو مات العامل فلورثته أن يقوموا عليه، وإن كره رب الأرض؛ لأن فيه النظر من الجانبين، فإن أرادوا أن يصرموه بسرًا كان صاحب الأرض بين الخيارات الثلاثة التي بيناها.

وإن ماتا جميعًا فالخيار لورثة العامل لقيامهم مقامه، فإن أبى ورثة العامل أن يقوموا مقامه كان الخيار في ذلك لورثة رب الأرض على ما وصفنا. والله أعلم (١).

[القول الثاني]

ذهب المالكية إلى أن المساقاة لا تنفسخ بموت واحد منهما:

جاء في المدونة: «أرأيت العامل في النخل إذا مات، ما أنت قائل لورثته؟ قال: يقال لهم: اعملوا كما كان صاحبكم يعمل. فإن أبوا كان ذلك في مال الميت لازما لهم.

قلت: أفيسلم الحائط إليهم إذا كانوا غير أمناء؟ قال: لا أرى ذلك وأرى أن يأتوا بأمين. قلت: أرأيت إن مات رب النخل؟ قال: لا تنتقض المساقاة بموت واحد منهما وهو قول مالك» (٢).

[القول الثالث]

ذهب الشافعية إلى أن المساقاة لا تنفسخ بموت المالك، وأما موت العامل فينظر: فإن كانت المساقاة على عين العامل فإنها تنفسخ بالموت لتعذرها بموته كالأجير المعين، وإن كانت المساقاة في ذمته فوجهان:


(١) الهداية شرح البداية (٤/ ٦٠ - ٦١)، درر الحكام شرح مجلة الأحكام (٣/ ٤٨٥)، البحر الرائق (٨/ ١٨٨)، المبسوط للسرخسي (٢٣/ ٥٦)، تبيين الحقائق (٥/ ٢٨٥).
(٢) المدونة (٥/ ١٧)، وانظر الخرشي (٦/ ٢٣٤)، المنتقى للباجي (٥/ ١٣٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>