للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفرع الأول

إذا باع العاقل بأقل من ثمن المثل

حكم المضارب حكم الوكيل في بيعه وشرائه (١).

من تصرف لغيره بولاية، أو وكالة، ففاتت المصلحة مع اجتهاده، وعدم تفريطه فلا ضمان عليه (٢).

[م-١٣٧٤] اختلف العلماء فيما إذا باع العامل بأقل من ثمن المثل على أربعة أقوال:

[القول الأول]

له أن يبيع بغبن فاحش، وهو قول أبي حنيفة (٣).

جاء في بدائع الصنائع: «وأما بيعه فعلى الاختلاف بين أبي حنيفة وصاحبيه رضي الله تعالى عنهم في التوكيل بمطلق البيع، أنه يملك البيع نقدًا ونسيئة، وبغبن فاحش في قول أبي حنفية رحمه الله فالمضارب أولى؛ لأن المضاربة أعم من الوكالة، وعندهما لا يملك البيع بالنسيئة، ولا بما لا يتغابن الناس في مثله» (٤).

[القول الثاني]

ليس له أن يبيع بغبن فاحش؛ لأنه بيع لم يؤذن فيه، وهو قول صاحبي أبي حنيفة، ومذهب الشافعية، وقول في مذهب الحنابلة (٥).


(١) المغني (٥/ ٢٥).
(٢) موسوعة القواعد والضوابط الفقهية ـ الندوي ـ نقلًا من المأمول للسعدي (ص: ١٥٠).
(٣) بدائع الصنائع (٦/ ٨٧)، حاشية ابن عابدين (٥/ ٥٢٢).
(٤) بدائع الصنائع (٦/ ٨٧).
(٥) بدائع الصنائع (٦/ ٨٧). وجاء في المهذب (١/ ٣٨٧): «ولا يتجر إلا على النظر والاحتياط، فلا يبيع بدون ثمن المثل ... لأنه وكيل فلا يتصرف إلا على النظر والاحتياط». وانظر المغني (٥/ ٢٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>