للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أو قال: خذ هذا المال مضاربة على كذا، فله أن يشتري به ويبيع; لأنه أمره بعمل هو سبب حصول الربح وهو الشراء والبيع وكذا المقصود من عقد المضاربة هو الربح والربح لا يحصل إلا بالشراء والبيع» (١).

وقال البهوتي الحنبلي: «وحكم المضاربة حكم الشركة فيما للعامل أن يفعله من البيع والشراء، أو القبض والإقباض وغيرها» (٢).

* * *


(١) بدائع الصنائع (٦/ ٨٧).
(٢) كشاف القناع (٣/ ٥١١)، وانظر الإنصاف (٥/ ٤٢٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>