للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[ويناقش]

بأن من الفقهاء من اعتبر الحوالة بمنزلة القبض، قال ابن قدامة: «الحوالة بمنزلة القبض» (١). وقال أيضًا: «الحوالة كالتسليم» (٢). مع أن المحال عليه لو كان مفلسًا لرجع المحال على ا لمحيل على الصحيح من أ قوال أهل العلم (٣)، ورجوعه لا يمنع من صحة الحوالة حين أحاله، فكذلك رجوع المستفيد على محرر الشيك عند قيام سببه لا يمنع من صحة القبض وقت إقباضه للشيك.

[دليل من فرق بين الشيك المصدق والشيك غير المصدق]

هذا القول جمع بين أدلة القولين، فهم لم يغفلوا قيمة الشيك، وجريان تداوله بين الناس، خاصة التجار منهم، وحماية الدول للشيك من التلاعب، وفي نفس الوقت عالجوا المحاذير والعيوب التي ذكرها من يعتبر قبض الشيك ليس قبضًا لمحتواه عن طريق اشتراط أن يكون الشيك مصدقًا، من أجل ألا يرد على قبض الشيك أن يكون الشيك بدون رصيد، أو الخوف من قيام الساحب من سحب رصيده قبل الاستيفاء، أو الخوف من اعتراض محرر الشيك على صرفه ... الخ المحاذير التي ذكرها أصحاب القول الأول.


(١) المغني (٤/ ٣٣٩)، الإنصاف (٣/ ٢٥٢).
(٢) المغني (٤/ ٣٤٣).
(٣) انظر عمدة القارئ (١٢/ ١٠٩)، التمهيد لابن عبد البر (١٨/ ٢٩١)، الذخيرة للقرافي (٩/ ٢٤٩)، الروض المربع (٢/ ١٩٤)، المغني (٤/ ٣٣٨)، وخالف الشافعية في ذلك، فقالوا: لا رجوع للمحال إلا إن شرط يسار المحال عليه، انظر مغني المحتاج (٢/ ١٩٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>