للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

دليل من قال: يحرم تفضيل الذكور على الإناث:

(ح-٩٩٣) ما رواه البخاري من طريق عامر، قال:

سمعت النعمان بن بشير - رضي الله عنه -، وهو على المنبر يقول: أعطاني أبي عطية، فقالت عمرة بنت رواحة: لا أرضى حتى تشهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فأتى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقال: إني أعطيت ابني من عمرة بنت رواحة عطية، فأمرتني أن أشهدك يا رسول الله، قال: أعطيت سائر ولدك مثل هذا؟، قال: لا، قال: فاتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، قال: فرجع فرد عطيته (١).

وفي رواية لهما: (لا تشهدني على جور).

وفي رواية لهما أيضًا: (أكل ولدك نحلت مثله؟، قال: لا، قال: فارجعه) (٢).

وفي رواية لمسلم: (قال: أيسرك أن يكونوا إليك في البر سواء؟ قال: بلى، قال: فلا إذًا) (٣).

وفي رواية لمسلم (أشهد على هذا غيري)، ثم قال: (أيسرك أن يكونوا إليك في البر سواء؟ قال: بلى، قال: فلا إذًا) (٤).

[وجه الاستدلال]

قوله - صلى الله عليه وسلم -: (أعطيت سائر ولدك مثل هذا؟) فيه دليل على وجوب العدل في العطاء بين الأولاد، وأن القسمة تكون بالتسوية بينهم، لا فرق بين ذكرهم


(١). البخاري (٢٥٨٧)، ورواه مسلم (١٦٢٣).
(٢). البخاري (٢٥٨٦)، ومسلم (١٦٢٣).
(٣). مسلم (١٦٢٣).
(٤). مسلم (١٦٢٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>