للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والمشهور من مذهب أبي حنيفة عدم التفريق بين هذه الصور الثلاث (١).

وأما جمهور أصحابه فقالوا: إن بلغت قيمة غير الجنس ما بقي من المفرد جاز من غير كراهة.

وإن كان شيئًا قليلًا له قيمة، كفلس وجوزة، جاز مع الكراهة، ولو لم تبلغ قيمته قيمة ما بقي.

وإن كان شيئًا لا قيمة له، ككف من تراب، لم يجز البيع؛ لأن الزيادة لا يقابلها عوض (٢).

والتفريق بين أن يكون معه شيء قليل له قيمة حقيرة كفلس، وبين أن يكون معه شيء لا قيمة له ككف من تراب تفريق ضعيف، لأن ما فضل عن قيمة القليل مما بقي من المفرد زيادة لا يقابلها عوض أيضًا. وسوف يأتي مزيد بحث إن شاء الله تعالى في مسألة بيع الربوي ومعه أو معهما من غير جنسهما، فانظره هناك، غير مأمور.

وجه من قال: يجوز إذا كان الربوي تابعًا غير مقصود:

إذا باع نخلة عليها رطب، برطب كان الربوي الذي على النخلة تابعًا غير مقصود في البيع فصح البيع؛ لعدم توجه القصد إليه غالبًا، ولأنه يغتفر في التابع ما لا يغتفر في غيره.

(ح-٧٨٥) لما رواه البخاري ومسلم من طريق سالم

عن ابن عمر: رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: من ابتاع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للبائع إلا أن


(١) حاشية ابن عابدين (٥/ ٢٦٥)، البحر الرائق (٦/ ٢١٦)، الهداية شرح البداية (٣/ ٨٤).
(٢) انظر المراجع السابقة، وانظر بدائع الصنائع (٥/ ١٩٢)، فتح القدير (٧/ ١٤٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>