للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

هذه المهلة، فلو تأخر وصول القبول إلى الموجب بسبب خارج عن إرادة القابل بعد الوقت الذي حدده، فإن العقد لا يتم طبقًا لنظرية العلم، ويتم طبقًا لنظرية الإعلان.

° رابعًا: إذا مات القابل أو فقد أهليته

إذا مات القابل أو فقد أهليته بعد صدور القبول، وقبل وصوله إلى الموجب، فإن العقد لا يتم طبقًا لنظرية العلم، ويتم طبقًا لنظرية الإعلان.

إذا عرفنا ذلك، فما هو الاتجاه الفقهي،

° هل ينعقد البيع بصدور القبول، أو ببلوغ القبول للموجب.

[م-٥٣] في المسألة قولان:

القول الأول: ظاهر كلام الفقهاء أن العقد ينعقد بصدور القبول، ولا يشترط علم الموجب (١).


(١) جاء في درر الحكام شرح غرر الأحكام (٢/ ١٤٤): إذا «قال في مجلس بلوغ الكتاب أو الرسالة اشتريته به أو قبلته تم البيع بينهما ; لأن الكتاب من الغائب كالخطاب من الحاضر».
وقال أيضًا في المرجع نفسه (٢/ ١٤٢): «ويبطل الإيجاب الواقع كتابة ورسالة إذا رجع الكاتب أو المرسل عن إيجابه قبل قبول المكتوب إليه والمرسل إليه».
ويعني هذا: أنه ليس له الرجوع بعد صدور القبول، وقبل وصوله.
وقال ابن نجيم في البحر الرائق (٥/ ٢٩٠): «وصورة الكتاب أن يكتب أما بعد فقد بعت عبدي فلانًا منك بكذا، فلما بلغه الكتاب، قال في مجلسه ذلك: اشتريت، تم البيع بينهما، وصورة الإرسال أن يرسل رسولًا، فيقول البائع: بعت هذا من فلان الغائب، بألف درهم، فاذهب يا فلان فقل له، فذهب الرسول، فأخبره بما قال: فقبل المشتري في مجلسه ذلك». =

<<  <  ج: ص:  >  >>