للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المسألة الثالثة

في أكل ميتة الآدمي في حال الاضطرار

[م-٢٧٩] اختلف الفقهاء في الانتفاع بميتة الآدمي بأكل جزء منها لدفع الهلاك على ثلاثة أقوال:

[القول الأول]

لا يجوز، وهو مذهب الحنفية (١)، والمالكية (٢)، واختاره أكثر الحنابلة (٣)

[القول الثاني]

يجوز، اختاره ابن عبد السلام من المالكية (٤)، وهو مذهب الشافعية (٥)، وقول في مذهب الحنابلة (٦).

[القول الثالث]

إن كان الميت كافرًا حل أكله، وإن كان مسلمًا لم يحل، وهو وجه في


(١) تبيين الحقائق (٢/ ٦٨).
(٢) المنتقى للباجي (٣/ ١٤٠)، وجاء في أحكام القرآن لابن العربي (١/ ٨٦): «ولا يأكل ـ يعني المضطر ـ ابن آدم، ولو مات، قاله علماؤنا، وقال الشافعي: يأكل لحم ابن آدم». وانظر التاج والإكليل (٣/ ٧٧)، الخرشي (٢/ ١٤٥)، حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب الرباني (٢/ ٤٢٠)، حاشية الصاوي على الشرح الصغير (٢/ ١٨٤).
(٣) جاء في الإنصاف (١٠/ ٣٧٦): «وإن وجد معصومًا ميتًا، ففي جواز أكله وجهان: .... أحدهما: لا يجوز، وعليه جماهير الأصحاب ... ». وانظر كشاف القناع (٦/ ١٩٩).
(٤) الخرشي (٢/ ١٤٥)، حاشية الدسوقي (١/ ٤٢٩).
(٥) قواعد الأحكام في مصالح الأنام (١/ ٩٥)، المجموع (٩/ ٤٧)، أسنى المطالب (١/ ٥٧١).
(٦) الإنصاف: (١٠/ ١٧٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>