للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[دليل من قال: لا يبرأ مع العلم بالعيب]

(ث-٦٩) ما رواه مالك في الموطأ عن يحيى بن سعيد، عن سالم،

أن عبد الله بن عمر باع غلامًا له بثمانمائة درهم وباعه بالبراءة، فقال الذي ابتاعه لعبد الله بن عمر: بالغلام داء لم تسمه لي، فاختصما إلى عثمان بن عفان، فقال الرجل: باعني عبدًا وبه داء لم يسمه. وقال عبد الله: بعته بالبراءة، فقضى عثمان بن عفان على عبد الله بن عمر أن يحلف له، لقد باعه العبد وما به داء يعلمه، فأبى عبد الله أن يحلف، وارتجع العبد، فصح عنده، فباعه عبد الله بعد ذلك بألف وخمسمائة درهم (١).

[إسناده صحيح] (٢).

[الدليل الثاني]

أن البائع إذا كان مطلعًا على العيب، ولم يوقف عليه المشتري كان في ذلك نوع من التدليس من جانب البائع يعطي المشتري حق الخيار في الرد.

فالإبراء من العيوب إذا كان يسقط خيار العيب عند بعض الفقهاء، فإنه لا يسقط خيار التدليس، فلا يؤثر في عيب يعلمه، ثم يخفيه، وهناك فرق كبير بين أن يكون البائع جاهلًا بالعيب، ويطلب البراءة، وبين أن يكون عالمًا به، ويطلب البراءة؛ لأن المسألة الأولى كان شرط البراءة للاحتياط، وليس للاحتيال، وأما البائع في المسألة الثانية فقد كان عالمًا بالعيب، فكتمه، ثم اشترط هذا الشرط تهربًا من أثره، واحتيالًا فيعاقب بنقيض قصده؛ لأنه أقدم على العقد بسوء نية (٣).


(١) الموطأ (٢/ ٦١٣).
(٢) ومن طريق مالك أخرجه عبد الرزاق في المصنف (١٤٧٢٢)، البيهقي في السنن (٥/ ٣٢٨).
وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (٢٠٨٠٨) حدثنا عباد بن العوام، عن يحيى بن سعيد به.
(٣) انظر مبدأ الرضا في العقود (٢/ ٦٦٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>