للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[خلاصة الكلام السابق]

يتلخص مما سبق أن تخريج خصم الأوراق التجارية على اعتبارها قرضاً أن ذلك من قبيل القرض بفائدة، ويكون قبول الورقة التجارية إما باعتبارها من قبيل الرهن، وذلك لضمان الاستيفاء، أو من قبيل الحوالة الفاسدة، هذا ملخص ما نقلناه سابقاً، والله أعلم.

[تحريم خصم الأوراق التجارية بناء على هذا التخريج]

إذا اعتبرنا خصم الأوراق التجارية أنها من قبيل القرض بفائدة، فإن عملية الخصم تكون محرمة بالإجماع، وذلك لأن المقرض إذا اشترط على المقترض أن يرد إليه أكثر مما أقرضه، فإنه يدخل في باب القرض الذي يجر نفعاً، وهو محرم بالإجماع.

قال العيني: «وقد أجمع المسلمون نقلاً عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أن اشتراط الزيادة في السلف ربا» (١).

قال ابن عبد البر: «وكل زيادة من عين أو منفعة يشترطها المسلف على المستسلف فهي ربا، لا خلاف في ذلك» (٢).

وقال ابن المنذر: «أجمعوا على أن المسلف إذا شرط على المستسلف هدية، أو زيادة، فأسلف على ذلك، أن أخذ الزيادة ربا» (٣).

وقال ابن تيمية: «وقد اتفق العلماء على أن المقرض متى اشترط زيادة على قرضه كان ذلك حراماً» (٤).


(١) عمدة القارئ للعيني (١٠/ ١٣٢).
(٢) الاستذكار (٢١/ ٥٤).
(٣) الإجماع (ص: ١٢٠).
(٤) مجموع الفتاوى (٢٩/ ٣٣٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>