للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[وجه الاستدلال]

أن النبي - صلى الله عليه وسلم - امتنع من التسعير، واعتبر ذلك من الظلم الذي لا يحب أن يلقى الله به.

[وأجيب]

بأن التسعير منه ما هو ظلم محرم، ومنه ما هو عدل جائز، فإذا تضمن التسعير ظلم الناس وإكراههم بغير حق على البيع بثمن لا يرضونه، أو منعهم مما أباح الله لهم، فهو حرام، وإذا تضمن العدل بين الناس، مثل إكراههم على من يجب عليهم من المعاوضة بثمن المثل، ومنعهم مما يحرم عليهم من أخذ الزيادة على عوض المثل، فهو جائز، بل واجب.

والحديث يحمل على التسعير المحرم، فإذا كان الناس يبيعون سلعهم على


= الشاهد الثالث: حديث أبي جحيفة.
رواه الطبراني في المعجم الكبير (٢٢/ ١٢٥) رقم: ٣٢٢ حدثنا عبد الله بن محمد بن عزيز الموصلي، قال: ثنا غسان بن الربيع، ثنا أبو إسرائيل، عن الحكم، عن أبي جحيفة.
شيخ الطبراني، ترجم له الخطيب في تاريخه، وقال: كان ثقة. (١٠/ ٩٢).
غسان بن الربيع: ضعفه الدارقطني. كما في تاريخ بغداد (١٢/ ٣٢٩)، وتعجيل المنفعة (٨٤٣).
وقال مرة: صالح. المرجع السابق.
وذكره ابن حبان في الثقات (١٤٨٥٠).
وعلته تفرد أبي إسرائيل، واسمه: إسماعيل بن خليفة، صدوق سيء الحفظ، ولم يتابعه أحد فيما أعلم في ذكر هذا الإسناد.
الشاهد الرابع: حديث ابن عباس.
رواه الطبراني في المعجم الصغير (٧٨٠) من طريق الأعمش، عن سالم بن أبي الجعد، عن كريب، عن ابن عباس.
ورواه عبد الرزاق (١٤٨٩٩) عن الثوري، عن سالم بن أبي الجعد قال: قيل: للنبي - صلى الله عليه وسلم - سعر لنا الطعام، فذكر نحوه. وهذا معضل.

<<  <  ج: ص:  >  >>