(٢) بيان ذلك: إذا اشترى رجل ثوبًا بعشرة دراهم صار الثوب ملكًا له، وحدث بالشراء في ذمته عشرة دراهم ملكًا للبائع، فإذا دفع المشتري عشرة إلى البائع وجب مثلها في ذمة البائع دينًا، وقد وجب للبائع على المشتري عشرة بدلًا عن الثوب، فالتقيا قصاصًا. يقول الكاساني في بدائع الصنائع (٥/ ٢٣٤): «قبض نفس الدين لا يتصور; لأنه عبارة عن مال حكمي في الذمة، أو عبارة عن الفعل وكل ذلك لا يتصور فيه قبضه حقيقة، فكان قبضه بقبض بدله وهو قبض العين، فتصير العين المقبوضة مضمونة على القابض وفي ذمة المقبوض منه مثلها في المالية، فيلتقيان قصاصًا هذا هو طريق قبض الديون». قال ابن تيمية رحمه الله: «وهذا تكلف أنكره جمهور الفقهاء، وقالوا: بل نفس المال الذي قبض يحصل به الوفاء، ولا حاجة إلا أن يقدروا في ذمة المستوفي دينًا، فالدين في الذمة من جنس المطلق الكلي، والعين من جنس المعين الجزئي، فإذا ثبت في ذمته دين مطلق كلي كان المقصود منه الأعيان المشخصة الجزئية، فأي معين استوفاه حصل به مقصوده، لمطابقته للكل مطابقة الأفراد الجزئية». بدائع الفوائد لابن القيم (٤/ ١٢٣)، وانظر مجموع الفتاوى (٢٠/ ٥١٣).