للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة، إلا من صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له (١).

[وجه الاستدلال]

الصدقة الجارية: هي الصدقة الثابتة الدائمة غير المنقطعة، ويدخل فيها الوقف؛ لأن الوقف صدقة يراد بها الدوام. قال القاضي عياض: «فيه دليل على جواز الوقف، والحبس» (٢).

[الدليل الثالث]

(ح-٩٣٥) ما رواه البخاري من طريق أبي إسحاق عمرو بن عبد الله بن عبيد،

عن عمر بن الحارث، قال: ما ترك رسول الله - صلى الله عليه وسلم - دينارًا، ولا درهمًا، إلا بغلته البيضاء التي كان يركبها، وسلاحه، وأرضًا جعلها لابن السبيل صدقة (٣).

[الدليل الرابع]

(ح-٩٣٦) ما رواه البخاري من طريق نافع، عن ابن عمر،

أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أصاب أرضًا بخيبر فأتى النبي - صلى الله عليه وسلم - يستأمره فيها، فقال: يا رسول الله إني أصبت أرضًا بخيبر، لم أصب مالًا قط أنفس عندي منه، فما تأمر به؟ قال: إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها. قال: فتصدق بها عمر أنه لا يباع، ولا يوهب، ولا يورث، وتصدق بها في الفقراء وفي القربى، وفي الرقاب، وفي سبيل الله وابن السبيل والضيف، لا جناح على من وليها أن يأكل


(١) صحيح مسلم (١٦٣١).
(٢) إكمال المعلم (٥/ ١٩٣)، وقال النووي مثله في شرح صحيح مسلم (٦/ ٢١).
(٣) صحيح البخاري (٤٤٦١).

<<  <  ج: ص:  >  >>