للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومذهب المالكية (١)، ووجه في مذهب الشافعية (٢)، ووجه في مذهب الحنابلة، قال في الإنصاف: ظاهر كلام الإمام أحمد الدخول، حيث قال فيمن أقر بشجرة لرجل: هي له بأصلها (٣).

وجه كون الأرض داخلة تبعًا للشجر:

أن الشجر والنخل لا يسمى كذلك إلا وهو ثابت في الأرض، فكان دخوله في الأرض من ضرورة ما سماه في العقد، ولهذا يذكر مواضعها من الأرض حتى لا يكون في ذلك نزاع بينهما.

ولأن الأرض بعد القلع خشب لا شجر، فلا بد أن تدخل أرض الشجرة فيه، ولهذا دخلت في الإقرار بالإجماع، فلو أقر لرجل بشجرة في أرضه، كانت أرض الشجرة للمقر له.

[ويناقش]

بأنه يمكن له أن يأخذ الشجر والنخل إلى أرضه، وذلك بقلعها من جذورها، وزرعها في المكان الذي يريد، لا أن يملك الأصل بملك الفرع، وإنما دخلت في الإقرار بالشجرة ; لأن الإقرار إخبار عن كائن، فلا بد من كون سابق على الإقرار، وهو قيامها في الأرض التي هي قرارها، وذلك دليل كون الأرض للمقر له بسبب سابق، فكان الإقرار بكون الشجرة له إقرارا بكون الأرض له أيضًا ومثل هذه الدلالة لم توجد في البيع، فلا يدخل والله سبحانه وتعالى أعلم.


(١) الفواكه الدواني (٢/ ١٠٥)، مواهب الجليل (٤/ ٤٩٥)، الشرح الكبير (٣/ ١٧٠)، حاشية الدسوقي (٣/ ١٧٠)، مختصر خليل (ص: ١٨٩)، الفروق للقرافي (٣/ ٢٨٥).
(٢) روضة الطالبين (٣/ ٥٤٩).
(٣) الإنصاف (٥/ ٥٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>